السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

168

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

ثم يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها ، أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الأصول . مثلا إذا كانت من أحدهما ويجعل العوض إذا كانت من صاحب الأرض الغرس والخدمة إلى مدة معينة شارطا على نفسه بقاء حصة الغارس في أرضه مجانا إلى تلك المدة ، وإذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدة معينة شارطا على نفسه غرس حصة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدة . ( مسألة : 14 ) الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي الخراجية على المالك إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما . ( مسألة : 15 ) لا يجوز للعامل في المساقاة ان يساقي غيره إلا بإذن المالك ، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة أخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ المساقاة الأولى ، فلا يستحق العامل الأول شيئا .